السيد تقي الطباطبائي القمي
138
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
وليس واجبا وليس حراما ، وهكذا والحال انه ليس محكوما بالأحكام العدميّة هذا أولا ، وثانيا : ان عدم الضمان وأمثاله لا يحتاج إلى الجعل مثلا لو أتلف أحد مال الغير فالضمان من قبل المولى يتحقق لحكمه بالضمان ، وأما عدم الضمان فلا يحتاج إلى جعل ولا يترتّب على العدم أي محذور . وأما ما أفاده من أن كل شيء له حكم معناه ان كل فعل من أفعال العبد محكوم بأحد الأحكام الخمسة ، وأما اتلاف مال الغير فلا بدّ من أنه اما يحكم عليه بالضمان أو يحكم عليه بعدم الضمان فلا دليل عليه . الثاني : انه لو أغمض عن الوجه الأول نقول يرد فيه الاشكال من ناحية أخرى والاشكال عبارة عن أن مفاد الحديث نفى الحكم الضررى لا تدارك الضرر الموجود وبعبارة أخرى لا يتوجّه ضرر إلى أحد من ناحية الشارع لا ان الشارع متدارك الضرر الموجود من ناحية أخرى ، وفي المقام الضرر يتوجّه إلى المحبوس من ناحية الحابس ، كما أن الضرر يتوجّه إلى الزوجة من ناحية الزوج فإنه يمسك عن الانفاق ، وأما الزوجية فهي تحقّق من ناحية الزوجة ، وأما الطلاق فبيد الزوج ولا يترتّب عليه ضرر ، بل الضرر من امساك الزوج فبدليل لا ضرر لا يمكن رفع اليد عن لزوم كون الطلاق بيد الزوج مضافا إلى أن حكم الشارع بضمان الحابس ضرر عليه ، كما أن تجويز طلاق